No returns No refunds policy
Category:
According to Madhhab:
Reference:
Question:
What is the shar’i ruling on writing the sentence “No returns or exchanges on goods sold” which some shopkeepers write on their receipts? Is this condition permissible according to sharee’ah?
Answer:
In principle, sale is a binding contract which may not be terminated except with the consent of both parties, (which is called Iqaalah´ -Mutual Dissolution of Transaction- in Sharee’ah)1 and the object is stability in various sales and transactions. Once an item is sold with the happiness of the Buyer and Seller, then it is not mandatory upon the Seller to cancel the transaction.2 Therefore, such a condition that “no returns or exchange on goods sold” will be correct and will mean that he (The Seller) is absolving himself from any faults that may be in the items sold etc which is also a permissible type of transaction.3
Ultimately a Muslim ought to be of the best of character and be more flexible in exchanging and returning goods. Consider the following narration: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam said: Whoever rescinds the sale of someone who regrets it, Allah Ta’aala will forgive his sins on the Day of Judgment.4 Therefore one should consider the above-mentioned Hadeeth and stay away from putting forward such conditions and try to acquire the virtue mentioned therein.
AND ALLAH TA'AALA ALONE IN HIS INFINITE KNOWLEDGE KNOWS BEST
ANSWERED BY: Muhammed Hamza Farooqui
CHECKED AND APPROVED BY: Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.
Islamic Date:4 نىاثلا عيبر 1440
English Date: 1 December 2019
1)وتتوقف على قبول الآخر( في المجلس ... )قوله: وتتوقف على القبول( فلو اشترى حمارا ثم جاء به ليرده، فلم يقبله البائع صريحا واستعمل الحمار أياما ثم امتنع عن رد الثمن وقبول الإقالة كان له ذلك؛ لأنه لما رد كلام المشتري بطل فلا تتم الإقالة باستعماله خانية. )رد المحتار على الدر المختار 119 / 5 سعيد(
فصل ]الإقالة[ الإقالة جائزة، وتتوقف على القبول في المجلس، وهي فسخ في حق المتعاقدين )سم( بيع جديد في حق ثالث )ز( ،) الاختيار لتعليل المختار 2 / 11 مطبعة الحلبي القاهرة )وصورتها دار الكتب العلمية بيروت، وغيرها( - - م: )وإذا حصل الإيجاب والقبول( ش: يعني عن الأصل مضافا إلى المحل مع شرط النفاذ وهو الملك أو الولاية م: )لزم البيع ولا خيار لواحد منهما( ش: أي لأحد المتعاقدين، وبه قال مالك. وفي " شرح الطحاوي " هذا في البيع الصحيح م: )إلا من عيب أو عدم رؤية( ش: فإن فيهما الخيار على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى. )البناية شرح الهداية 8 / 11 دار الكتب العلمية بيروت، لبنان( -
)وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع( وإن لم يقبض )ولا خيار لواحد منهما؛ لأن في الفسخ إبطال حق الآخر؛ فلا يجوز، والحديث محمول على خيار القبول )اللباب في شرح الكتاب 2 / 4 المكتبة العلمية، بيروت لبنان( – 2)وإذا وجدا لزم البيع( بلا خيار إلا لعيب أو رؤية )الدر المختار مع رد المحتار 528 / 4 سعيد(
وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية.) الهداية في شرح بداية المبتدي 23 / 3 دار احياء التراث - العربي بيروت لبنان( - –
3قال: "ومن باع عبدا وشرط البراءة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب وإن لم يسم العيوب بعددها" )الهداية في شرح بداية المبتدي 3 / 42 دار احياء التراث العربي بيروت لبنان( - –
قال )ومن باع عبدا وشرط البراءة من كل عيب( البيع بشرط البراءة عن كل عيب صحيح سمى العيوب وعددها أو لا علمه البائع أو لم يعلمه وقف عليه المشتري أو لم يقف أشار إليه أو لا موجودا كان عند العقد والقبض أو حدث بعد العقد قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف في رواية. وقال محمد: لا يدخل الحادث قبل القبض وهو رواية عن أبي يوسف وهو قول زفر والشافعي ومالك )العناية شرح الهداية 6 / 396 دار الفكر(
قوله: )ومن اشترى عبدا وشرط البراءة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب، وإن لم يسم له العيوب ولم يعدها( ويدخل في هذه البراءة العيب الموجود والحادث قبل القبض وما يعلم به البائع وما لم يعلم به وما وقف المشتري عليه وما لم يقف عند أبي يوسف وقال محمد: لا يدخل الحادث؛ لأن البراءة تتناول الثابت فعلى هذا إذا اشترى عبدا وشرط البراءة من كل عيب فلم يقبضه المشتري حتى اعور عند البائع فإن أبا يوسف يقول: يلزم المشتري، والبراءة واقعة عليه. وقال محمد لا يبرأ منه وله أن يرده؛ لأنه إبراء من حق لم يجب، وإن قال البائع على أني بريء من كل عيب به لم يدخل الحادث بعد البيع قبل القبض إجماعا؛ لأنه لم يعم البراءة، وإنما خصها بالموجود دون غيره قال في الينابيع: هذه المسألة على وجهين: إما أن يقول: من كل عيب ولم يقل به، أو قال: من كل عيب به، ففي الأول يبرأ من كل عيب به عند العقد وما يحدث قبل التسليم عندهما. وقال محمد: لا يبرأ من الحادث بعد العقد، وفي الوجه الثاني لا يبرأ من الحادث بعد العقد قبل القبض إجماعا ولو قال: على أني بريء من كل داء فعند أبي حنيفة الداء ما كان في الج وف من الطحال، أو فساد حيض وما سواه يسمى مرضا. )الجوهرة النيرة 1 / 200 المطبعة الخيرية(
فتاوی دار العلوم زکر ا ي 5 / 71
4 باب في فضل الإقالة ) 3460 ( حدثنا يحيى بن معين، حدثنا حفص، عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه - وسلم : من أقال مسلما أقاله الله عثرته" )سنن أبي داود ت شعيب الأرنؤوط - 328 / 5 دار الرسالة العالمية(
أخبرنا أبو طالب أحمد بن داود بن هلال بالمصيصة قال: حدثنا محمد بن حرب المديني، قال: حدثنا إسحاق الفروي، عن مالك، عن سمي، عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أقال نادما بيعته، أقال الله عثرته يوم القيامة" )الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ت شعيب الأرنؤوط 404 / 11 مؤسسة الرسالة، بيروت( )صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ت شعيب الأرنؤوط 404 / 11 مؤسسة الرسالة بيروت( –
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف المصري بمكة، ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن خروف المديني إملاء، ثنا أحمد بن علي بن سهل المروزي، ثنا يحيى بن معين، ح وثنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا يحيى بن معين، ثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أقال مسلما أقاله الله عثرته" وفي رواية المصري: " من أقال نادما أقاله الله." وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا جعفر بن أحمد بن سام، ثنا إسحاق بن محمد الفروي، ثنا مالك بن أنس، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أقال نادما أقاله الله تعالى يوم القيامة " )السنن الكبرى للبيهقي 44 / 6 دار الكتب العلمية، بيروت لبنان( -
2291 أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا العباس بن محمد الدوري )ح( وحدثنا أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه ، حدثنا أبو داود سليمان - بن الأشعث )ح( وحدثنا أبو بكر بن إسحاق ، وأبو بكر بن بالويه قالا : حدثنا أبو المثنى العنبري ، قالوا حدثنا يحيى بن معين ، عن حفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي ه ريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أقال مسلما ، أقال الله عثرته . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.) المستدرك على الصحيحين 45 / 2 دار المعرفة بيروت(
