Clear discharge of a woman

Category: 

Taharrah & Purity

According to Madhhab: 

Hanafi

Reference: 

1441-556

Question: 

Does plain white and an almost clear colour discharge of a woman break her wudhu?  


Answer: 

Normal white and clear vaginal discharge that appears on the outer vaginal wall is similar to perspiration. If this is what you are referring to, then this is paak and it does not nullify Wudhu i. 

AND ALLAH TA’AALA ALONE IN HIS INFINITE KNOWLEDGE KNOWS BEST

ANSWERED BY: Yusuf Nana 

CHECKED AND APPROVED BY: Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B. 

Islamic Date:25 لاوش 1441 

English Date: 17 June 2020

i وسيجيء أن رطوبة الفرج طاهرة عنده، فتنبه

قال الشامى: ]مطلب فِ رطوبة الفرج[ )قوله: وسيجيئ( أي فِ بًب الأنجاس. )قوله: الفرج( أي الداخل، أما الخارج فرطوبته طاهرة بًتفاق بدليل جعلهم غسله سنة فِ الوضوء، ولو كانت نجسة عندهما لفرض غسله. اه. ح. أقول: قد يقال إن النجاسة ما دامت فِ محلها لا عبرة لها؛ ولذا كان الاستنجاء سنة للرجال والنساء فِ غير الغسل مع أن الخارج نجس بًتفاق، فلا تدل سنية الغسل على الطهارة فتدبر، نعم يدل على الاتفاق كونه له حكم خارج البدن، فرطوبته كرطوبة الفم والأنف والعرق الخارج من البدن )قوله: فتنبه( أشار به إلى أن ما فِ النظم مبني على قولهما، فلا تغفل وتظن من جزمه به أنه متفق عليه. )رد المحتار 1 / 554 فرفور(

وفِ المجتبى أولج فنزع فأنزل لم يطهر إلا بغسله لتلوثه بًلنجس انتهى أي: برطوبة الفرج، فيكون مفرعا على قولهما بنجاستها، أما عنده فهي طاهرة كسائر رطوبًت البدن، جوهرة 

قال الشامى: )قوله: برطوبة الفرج( أي: الداخل بدليل قوله أولج. وأما رطوبة الفرج الخارج فطاهرة اتفاقا اه ح. وفِ منهاج الإمام النووي: رطوبة الفرج ليست بنجسة فِ الأصح. قال ابن حجر فِ شرحه: وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق يخرج من بًطن الفرج الذي لا يجب غسله، بخلاف ما يخرج مما يجب غسله فإنه طاهر قطعا، ومن وراء بًطن الفرج فإنه نجس قطعا ككل خارج من الباطن كالماء الخارج مع الولد أو قبيله. اه. وسنذكر فِ آخر بًب الاستنجاء أن رطوبة الولد طاهرة وكذا السخلة والبيضة. )قوله: أما عنده( أي: عند الإمام، وظاهر كلامه فِ آخر الفصل الآتي أنه المعتمد. )رد المحتار 2 / 339 فرفور(

رطوبة الفرج طاهرة خلافا لهما. قال الشامى: )قوله: رطوبة الفرج طاهرة( ولذا نقل فِ التتارخانية أن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة، وكذا السخلة إذا خرجت من أمها، وكذا البيضة فلا يتنجس بها الثوب ولا الماء إذا وقعت فيه، لكن يكره التوضؤ به للاختلاف، وكذا الإنفحة هو المختار. وعندهما يتنجس، وهو الاحتياط. اه. قلت: وهذا إذا لم يكن معه دم ولم يخالط رطوبة الفرج مذي أو مني من الرجل أو المرأة. )رد المحتار 2 / 456 - 457 فرفور(

Tags: