Animals slaughtered without saying Bismillah

Category: 

Consumption of Food

According to Madhhab: 

Hanafi

Reference: 

1441-469

Question: 

A chicken was slaughtered by Muslim but he forgot or did not say bismillah at the time off slaughtering. Will the chicken be hallaal? 


Answer: 

If a person forgot or unintentionally did not say Bismillah before slaughtering the chicken, the chicken will be Halaal. If he slaughtered the chicken intentionally discarding Bismillah, the chicken will be regarded as carrion and Haraam to consume.i

AND ALLAH TA'AALA ALONE IN HIS INFINITE KNOWLEDGE KNOWS BEST

ANSWERED BY: Muhammed Hamza Farooqui 

CHECKED AND APPROVED BY: Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B. 

Islamic Date:5 رجب 1441 

English Date: 29 February 2020

i )وإن ترك الذابح التسمية عمداً( مسلماً كان أو كتابيا )فذبيحته ميتة لا تؤكل( لقوله تعالى }ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه{ الآية )وإن تركها ناسياً أكلت( ، لأن في تحريمه حرجاً عظيماً، لأن الإنسان قلما يخلو عن النسيان، فكان في اعتباره حرج، والحرج مدفوع، ولأن الناسي غير مخاطب بما نسيه بالحديث )هو قوله صلى الله عليه وسلم "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"( ، فلم يترك فرضا عليع عند الذبح، بخلاف العامد كما في الاختيار. )اللباب في شرح الكتاب 3 / 224 المكتبة العلمية، بيروت – لبنان(

)وإن ترك الذابح التسمية عمدا( ش: أي ترك عمدا ويجوز أن يكون حالا أي حال كونه عامدا م: )فالذبيحة ميتة لا تؤكل( ش: وكذا الكتابي إذا ترك التسمية عامدا لم تؤكل ذبيحته، وإن كان ناسيا تؤكل وهو في منزلة المسلم كذا قاله الكرخي - رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ - في " مختصره " م: )وإن تركها ناسيا أكل( ش: أي وإن ترك الذابح التسمية حال كونه ناسيا أكل ما ذبحه. )البناية شرح الهداية 11 / 535 دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان( 

ذبيحة المسلم حلال سمى أو « : )ومنها( التسمية حالة الذكر عندنا، .... )ولنا( ما روي عن راشد بن سعد عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال وهذا نص في الباب. » لم يسم ما لم يتعمد وأما الآية فلا تتناول متروك التسمية لوجهين: أحدهما: أنه قال عز وجل }وإنه لفسق{ ]الأنعام: 121 [ أي: ترك التسمية عند الذبح فسق، وترك التسمية سهوا لا يكون فسقا وكذا كل متروك التسمية سهوا لا يلحقه سمة الفسق؛ لأن المسألة اجتهادية وفيها اختلاف الصحابة فدل أن المراد من الآية الكريمة متروك التسمية عمدا لا سهوا، ..... )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 5 / 46 - 47 دار الكتب العلمية( ر

Tags: