Distributing assets equally to one's children
Category:
According to Madhhab:
Reference:
Question:
I would like to know what is the ruling regarding the distribution of assets property etc during a persons lifetime.
Does a person Have to distribute his assets equally amongst all his children if he gives it during his lifetime or can he give more to his sons and less to his daughters?
Also can he give one son for example an asset which is equal to R1 million and the other son an asset equal to R100000 - for example?
Also what is the status of the hadeeth which is mentioned in this regard?
Answer:
It is permissible to distribute the estate before one’s final illness, on the condition that he does not merely give it verbally but actually hands over the wealth to his children if they have reached the age of puberty. This distribution will fall under the ruling of a gift and not inheritancei. Therefore, he must keep in mind that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has encouraged us to give to our children equally irrespective of their gender.
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is reported, with a good chain of narrators, to have said, “Give your children equally. If I were to give preference to anyone, I would have given preference to the daughters.”ii Therefore, to give unequally solely on the basis of their gender is Makroohiii.
However, according to the Hanafi Fuqaha this order is not obligatory, but it is preferable to follow it as has been understood by senior Sahabah, such as Hadrat Abu Bakr, Hadrat Umar, Hadrat Abdur Rahman bin Auf and Hadrat Ibn Umar Radhiallahu Anhumiv.
In brief, the conclusion of what our Fuqaha have mentioned regarding this Mas’alah is:
1) To give unequally with the intention to cause harm to the other children or without any valid reason is Makrooh Tahreemi, and it will be necessary to take it back.
2) To give unequally without any valid reason and without intending to cause harm to the other children is Makrooh Tanzeehi.
3) To give unequally due to some valid reason, such as piety, serving the parents, studying Deeni knowledge or being in need due to some illness, while not intending to cause harm to other children is permissible and not Makrooh.
4) And lastly, it is preferable to give the bare minimum for basic necessities to those children who are open sinners, whom the parent knows will waste money on sinful things.v
AND ALLAH TA'AALA ALONE IN HIS INFINITE KNOWLEDGE KNOWS BEST
ANSWERED BY: Yusuf Nana
CHECKED AND APPROVED BY: Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.
Islamic Date:27 جمادى الأولى 1441
English Date: 23 January 2020
i قلت: أرأيت رجلاً وهب لابنه عبداً والابن كبير فلم يقبضه هل تجوز الهبة؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كان ابنه صغيراً هل تجوز الهبة؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يقبض الصغير؟ قال: ليس للصغير هاهنا قبض. قلت: ولم؟ قال: لأن قبض أبيه له قبض. )كتاب الأصل لمحمد 3 / 369 دار ابن حزم(
ii السنن الكبرى للبيهقي 6 / 177 دار الفكر من طريق سعيد بن منصور، وسنده حسن، كما في فتح الباري 5 / 214 وانظر اعلاء السنن 16 / 102
iii وينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في العطايا، والعدل في ذلك في قول أبي يوسف: التسوية بينهم ذك ورهم وإناثهم، وبه نأخذ. وفي قول محمد يجرهم على سبيل مواريثهم منه لو توفى. )مختصر الطحاوي ص 138 دار احياء العلوم( وينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في الهبات والعطيات، ويس وي بين الذكر والأنثى منهم، وهذا قول أبي يوسف، وهو الاختيار. وقال محمد: يجزيهم على قدر الميراث. )الحاوي القدسي 2 / 144 دار النوادر(
وروى المعلى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار، وإن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطي الابنة مثل ما يعطي للابن - - وعليه الفتوى هكذا في فتاوى قاضي خان وهو المختار، كذا في الظهيرية. )الفتاوى الهندية 4 / 391 دار النوادر(
لَوْ وَهَبَ أَحَدٌ جََِيعَ أَمْوَالِهِ فِي حَالِ صِحَّتِهِ لِأَحَدِ وَرَثَتِهِ وَسَلَّمَهُ إيَّاهَا وَتُوُ فيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ لِسَائِرِ الْوَرَثَةِ الْمُدَاخَلَةُ فِي الهِْبَةِ الْمَذْكُورَةِ ) عَلِيٌّ أَفَنْدِي ( . مَ ثَلًا لَوْ وَهَبَ مَنْ كَانَ لَهُ عِدَّةُ أَوْلَادٍ جََِيعَ أَمْوَالِهِ لِأَحَدِهِمْ فِي حَالِ صِحَّتِهِ وَسَلَّمَهُ إيَّاهَا كَا نَتْ صَحِيحَةً ) الْبَزَّازِيَّةُ ( . وَمَعَ ذَلِكَ فَتََْجِيحُ بَعْضِ الْأَوْلَادِ عَلَى الْبَعْضِ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةً تََْرِي يَّةً ) أَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ ( وَيُكْرَهُ ذَلِكَ عِنْدَ تَسَاوِيهِمْ فِي الدَّرَجَةِ أَمَّا عِنْدَ عَدَمِ التَّسَا وِي كَمَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمْ مُشْتَغِلًا بِِلْعِلْمِ لَا بِِلْكَسْبِ لَا بَأْسَ أَنْ يفَُ ضلَهُ عَلَى غَيْرِهِ أَيْ لَا يُكْرَهُ إذَا كَانَ التَّفْضِيلُ لِزِيَادَةِ فَضْلٍ لَهُ فِي ال دِينِ . فَعَلَيْهِ عَلَى الْوَاهِبِ مُرَاعَاةُ الْمُسَاوَاةِ فِي الهْ بَةِ لِأَوْلَادِهِ حَتََّّ لَوْ وَهَبَ لِابْنِهِ وَابْنَتِهِ يَجِبُ أَنْ يعُْطِيَ الْبِنْتَ كَمَا يعُْطِيَ الصَّبَِِّ وَهَذَا هُوَ الْمُفْتََّ بِهِ ) الطَّحْطَاوِيُّ ( . وَقَدْ رَوَى أَحَدُ الصَّحَابَةِ رضي الله عنه } أَنَّ أَبَِهُ قَدْ وَهَبَهُ مَالًا وَأَرَادَ أَنْ يُشْهِدَ النَّبَِِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى هَذِهِ الهِْبَةِ فَتَمَثَّلْت أَنَا مَعَ أَبِي فِي حُضُورِ النَّ بِ صلى الله عليه وسلم وَذكََرَ أَبِي لَهُ الْأَمْرَ فَسَلَلَهُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم أَلَك أَوْلَادٌ غَيْرَهُ ؟ فَلَجَابَهُ أَبِي : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللََِّّ فَقَالَ لَهُ , هَلْ وهَبْتَهُمْ مِثْلَ مَا وَهَبْت هَذَا ؟ فَقَالَ أَبِي : كَا لا , فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : هَذَا جَوْرٌ : أَيْ لُْْمٌ ) الْعِنَايَةُ ( . إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ أَحَدُ الْأَوْلَادِ يَفْضُلُ غَيْرَه فِي الْعِلْمِ وَالْكَمَالِ فَلَا بَأْسَ مِنْ تَرْجِيحِهِ عَلَى غَيْرِهِ كَمَا بُ ينَ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ مُسَاغًا لِل تَْجِيحِ ) أَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ ( وَإِنْ كَانَ فِي أَوْلَادِهِ فَاسِقٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يعُْطِيَهُ أَكْثَرَ مِنْ ق وتِهِ كَيْ لَا يَصِيرَ , مُعِينًا لَهُ فِي الْمَعْصِيَةِ وَلَوْ كَانَ وَلَدُهُ فَاسِقًا فَلَرَادَ أَنْ يَصْرِفَ مَالَهُ إلَى وُجُ وهِ الَْْيْرِ وَيََْرِمَهُ , عَنْ الْمِيرَاثِ هَذَا خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ ) الطَّحْطَاوِيُّ بِِخْتِصَارٍ ( . )درر الحكام شرح مجلة الأحكام 2 / 432 - 433 دار الكتب العلمية(
iv وقد ثبت عن أبي بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر أنهم نحلوا بعض أولادهم دون بعض )اعلاء السنن 16 / 101 إدارة القرآن( أَن عمل الْليفتين أبي بكر وَعمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، بعد النَّبِِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على عدم التَّسْوِيَة قرينَة اَْهِرَة فِي أَن الْأَمر للنَّدْب. )عمدة القاري 13 / 147 دار احياء التَاث(
عمل الْليفتين أبي بكر وعمر بعد النبِ صلى الله عليه وسلم على عدم التسوية قرينة اْهرة في أن الأمر للندب فلما أبو بكر فرواه الموطل بإسناد صحيح عن عائشة أن أبِ بكر قال لها في مرض موته إني كنت نحلتك نحلا فلو كنت اختَتيه لكان لك وإنما هو اليوم للوارث وأما عمر فذكره الطحاوي وغيره أنه نحل ابنه عاصما دون سائر ولده )فتح الباري 5 / 215 دار المعرفة(
v ولو وهب رجل شيئا لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض في ذلك لا رواية لهذا في الأصل عن أصحابنا، وروي عن أبي حنيفة رحمه الله - تعالى أنه لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين، وإن كانا سواء يكره. وروى المعلى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا - - - لم يقصد به الإضرار، وإن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطي الابنة مثل ما يعطي للابن وعليه الفتوى هكذا في فتاوى قاضي خان وهو المختار، كذا في الظهيرية . رجل وهب في صحته كل المال للولد جاز في القضاء ويكون آثما فيما صنع، كذا في فتاوى قاضي خان. وإن كان في ولده فاسق لا ينبغي أن يعطيه أكثر من قوته كي لا يصير معينا له في المعصية، كذا في خزانة المفتين . ولو كان ولده فاسقا وأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الْير ويَرمه عن الميراث
هذا خير من تركه، كذا في الْلاصة . ولو كان الولد مشتغلا بِلعلم لا بِلكسب فلا بأس بأن يفضله على غيره، كذا في الملتقط. )الفتاوى الهندية 4 / 391 دار النوادر(
