Giving children equally
Category:
According to Madhhab:
Reference:
Question:
Alhamdolillah I have 6 children and my wife. Make dua they be pious and obedient wtth Taqwa and Tawadhu. Alhamdolillah they are all married except the youngest son. When my eldest son and my other two younger sons got married Alhamdolillah I bought them houses. I did not buy for my 2 daughters when they got married. Do you have to give all your children equally while you alive? I haven't any funds to buy my other children houses. But I do have a big double storey house.which can be divided into three or 4 houses. How do I make this issue Sharia compliant JazakAllah ghairan. All the children houses have different values.
Answer:
A person is the sole owner of all his wealth until his final illness, he has the right to give it to whoever he wishes. However, he must keep in mind that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has encouraged us to give to our children equally irrespective of their gender. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is reported, with a good chain of narrators, to have said, “Give your children equally, if I were to give preference to anyone, I would have given preference to the daughters.”i However, according to the Hanafi Fuqaha this command is not obligatory, but it is preferable to follow as has been understood by senior Sahabah, such as Hadrat Abu Bakr, Hadrat Umar, Hadrat Abdur Rahman bin Auf and Hadrat Ibn Umar Radhiallahu Anhumii.
In brief, the conclusion of what our Fuqaha have mentioned regarding this Mas’alah is:
1) To give unequally with the intention to cause harm to the other children without any valid reason is Makrooh Tahreemi (highly abominable), and it will be necessary to take it back.
2) To give unequally without any valid reason and without intending to cause harm to the other children is Makrooh Tanzeehi (undesirable and disliked).
3) To give unequally due to some valid reason, such as piety, serving the parents, studying Deeni knowledge or being in need due to some illness, while not intending to cause harm to the other children is permissible.
4) And lastly, it is preferable not to give more than the basic necessities to those children who are open sinners, whom he knows will waste money on sinful things.iii
AND ALLAH TA'AALA ALONE IN HIS INFINITE KNOWLEDGE KNOWS BEST
ANSWERED BY: Yusuf Nana
CHECKED AND APPROVED BY: Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.
Islamic Date:27 جمادى الأولى 1441
English Date: 23 January 2020
iالسنن الكبرى للبيهقي 6 / 177 دار الفكر من طريق سعيد بن منصور، وسنده حسن، كما في فتح الباري 5 / 214 وانظر اعلاء السنن 16 / 102
ii وقد ثبت عن أبي بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر أنهم نحلوا بعض أولادهم دون بعض )اعلاء السنن 16 / 101 إدارة القرآن(
أَن عمل الخليفتين أبي بكر وَعمر، رَضِي الله تَعَالََ عَنْهُمَا، بعد النَّبِِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على عدم التَّسْوِيَة قرينَة ظَاهِرَة فِي أَن الَْْمر للنَّدْب. )عمدة القاري 13 / 147 دار احياء التراث(
عمل الخليفتين أبي بكر وعمر بعد النبِ صلى الله عليه وسلم على عدم التسوية قرينة ظاهرة في أن الْمر للندب فأما أبو بكر فرواه الم وطأ بإسناد صحيح عن عائشة أن أبا بكر قال لها في مرض موته إني كنت نحلتك نحلا فلو كنت اخترتيه لكان لك وإنما هو اليوم للوارث وأما عمر فذكره الطحاوي وغيره أنه نحل ابنه عاصما دون سائر ولده )فتح الباري 5 / 215 دار المعرفة(
iii ولو وهب رجل شيئا لْولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض في ذلك لا رواية لهذا في الْصل عن أصحابنا، وروي عن أبي حنيفة رحمه الله - تعالَ أنه لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين، وإن كانا سواء يكره. وروى المعلى عن أبي يوسف رحمه الله تعالَ أنه لا بأس به إذا - - - لم يقصد به الإضرار، وإن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطي الابنة مثل ما يعطي للابن وعليه الفتوى هكذا في فتاوى قاضي خان وهو المختار، كذا في الظهيرية . رجل وهب في صحته كل المال للولد جاز في القضاء ويكون آثما فيما صنع، كذا في فتاوى قاضي خان. وإن كان في ولده فاسق لا ينبغي أن يعطيه أكثر من قوته كي لا يصير معينا له في المعصية، كذا في خزانة المفتين . ولو كان ولده فاسقا وأراد أن يصرف ماله إلَ وجوه الخير ويحرمه عن الميراث هذا خير من تركه، كذا في الخلاصة . ولو كان الولد مشتغلا بالعلم لا بالكسب فلا بأس بأن يفضله على غ يره، كذا في الملتق.. )الفتاوى الهندية 4 / 391 دار النوادر(
وينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في العطايا، والعدل في ذلك في قول أبي يوسف: التسوية بينهم ذكورهم وإناثهم، وبه نأخذ. وفي قول محمد يجرهم على سبيل مواريثهم منه لو توفى. )مختصر الطحاوي ص 138 دار احياء العل وم(
وينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في الهبات والعطيات، ويس وي بين الذكر والْنثى منهم، وهذا قول أبي يوسف، وهو الاختيار. وقال محمد: يجزيهم على قدر الميراث. )الحاوي القدسي 2 / 144 دار النوادر(
وروى المعلى عن أبي يوسف رحمه الله تعالَ أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار، وإن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطي الابنة مثل ما يعطي للابن - - وعليه الفتوى هكذا في فتاوى قاضي خان وهو المختار، كذا في الظهيرية. )الفتاوى الهندية 4 / 391 دار النوادر(
لَوْ وَهَبَ أَحَدٌ جََِيعَ أَمْوَالِهِ فِي حَالِ صِحَّتِهِ لَِْحَدِ وَرَثَتِهِ وسَلَّمَهُ إيَّاهَا وَتُوُ فيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ لِسَائِرِ الْوَرَثَةِ الْمُدَاخَلَةُ فِي الهِْبَةِ الْمَذْكُورَةِ ) عَلِيٌّ أَفَنْدِي ( . مَثَلًا لَوْ وَهَبَ مَنْ كَانَ لَهُ عِدَّةُ أَوْلَادٍ جََِيعَ أَمْوَالِهِ لَِْحَدِهِمْ فِي حَالِ صِحَّتِهِ وَسَل مَهُ إيَّاهَا كَانَتْ صَحِيحَةً ) الْبَزَّازِيَّةُ ( . وَمَعَ ذَلِكَ فَتَرْجِيحُ بَعْضِ الَْْوْلَادِ عَلَى الْبَعْضِ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةً تََْرِيمِيَّةً ) أَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ ( وَيُكْرَهُ ذَلِكَ عِنْدَ تَسَاوِيهِمْ فِي الدَّ رَجَةِ أَمَّا عِنْدَ عَدَمِ التَّسَاوِي كَمَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمْ مُشْتَغِلًا بِالْعِلْمِ لَا بِالْكَسْبِ لَا بَأْسَ أَنْ يفَُ ضلَهُ عَلَى غَيْرِهِ أَيْ لَا يُكْرَهُ إذَا كَانَ التَّفْضِيلُ لِزِيَادَةِ فَضْلٍ لَهُ فِي ال دِينِ . فَعَلَيْهِ عَلَى الْوَاهِبِ مُرَاعَاةُ الْمُسَ اوَاةِ فِي الهِْبَةِ لَِْوْلَادِهِ حَتََّّ لَوْ وَهَبَ لِابْنِهِ وَابْنَتِهِ يَجِبُ أَنْ يعُْطِيَ الْبِنْتَ كَمَا يعُْطِيَ الصَّبَِِّ وَهَذَا هُوَ الْمُفْتََّ بِهِ ) الط حْطَاوِيُّ ( . وَقَدْ رَوَى أَحَدُ الصَّحَابَةِ رضي الله عنه أ أَنَّ أَبَاهُ قَدْ وَهَ بَهُ مَالًا وَأَرَادَ أَنْ يُشْهِدَ النَّبَِِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى هَذِهِ الهِْبَةِ فَتَمَثَّلْت أَنَا مَعَ أَبِي فِي حُ ضُورِ النَّ بِ صلى الله عليه وسلم وَذكََرَ أَبِي لَهُ الَْْمْرَ فَسَأَلَهُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم أَلَك أَوْلَادٌ غَيْرَه ؟ فَأَجَابَهُ أَبِي : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللََِّّ فَقَالَ لَهُ , هَلْ وَهَبْتَهُمْ مِثْلَ مَا وَهَبْت هَذَا ؟ فَقَالَ أَبِي : كَالا , فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : هَذَا جَوْرٌ { : أَيْ ظُلْمٌ ) الْعِنَايَةُ ( . إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ أَحَدُ الَْْوْلَادِ يَفْضُلُ غَيْرَهُ فِي الْعِلْمِ وَالْكَمَالِ فَلَا بَأْسَ مِنْ تَرْجِيحِهِ عَلَى غَيْرِهِ كَمَا بُ ينَ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ مُسَاغًا لِلتَّرْجِيحِ ) أَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ ( وَإِنْ كَانَ فِي أَوْلَادِهِ فَاسِقٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يعُْطِيَه أَكْثَرَ مِنْ قُوتِهِ كَيْ لَا يَصِيرَ , مُعِينًا لَهُ فِي الْمَعْصِيَةِ وَلَوْ كَانَ وَلَدُهُ فَاسِقًا فَأَرَادَ أَنْ يَصْرِفَ مَالَهُ إلََ وُجُوهِ الخَْيْرِ وَيَحْرِمَهُ , عَنْ الْمِ يرَاثِ هَذَا خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ ) الطَّحْطَاوِيُّ بِاخْتِصَارٍ ( . )درر الحكام شرح مجلة الْحكام 2 / 432 - 433 دار الكتب العلمية(
