Selling an item before taking possession of it
Category:
According to Madhhab:
Reference:
Question:
Brother A gets a tender from the government to supply the prison with bread. Brother contacts brother B who owns a bakery. He orders a certain amount of bread which should be delivered to the prison on a daily basis. Brother A does not possession of the bread himself, as it is delivered directly to the prison. Is it necessary for him to take possession of the goods before selling it to the prison, or will the transaction be permissible? If possession is needed, can the prison receive the bread on behalf of brother A? If brother A pays a worker of the prison to take possession on his behalf, will it be permissible? What is the Hukm of possession in Bai?
Answer:
In our understanding, the transaction between the government and Brother A is that of Bay’ Istisnaa’. Similarly, the transaction between Brother A and Brother B is also Bay’ Istisnaa’ii. It is necessary for Brother A to first take the bread he ordered from Brother B into his possession before delivering it to the prisoniii. If this proves cumbersome, he may appoint someone at the prison who is not working for the government to be his Wakeel (representative) to take possession of the bread he ordered from Brother Biv and tell his Wakeel bil Qabz to hand over the bread to the government’s Wakeel bil Qabz in the prison v.
Although قبضة is not a Rukn (pillar) or a condition of Bay’, but Bay’ will not be complete until there is قبضة by the buyer (before selling to another party), whether the قبضة takes place physically or constructively. If the item gets destroyed before it reaches the buyer, then it will be in the ضمان of the seller, thus the buyer may not start a new transaction with a third party, until he has completed his first transaction i.e. by bringing the item into his قبضة and ضمان firstvi.
AND ALLAH TA’ALA ALONE IN HIS INFINITE KNOWLEDGE KNOWS BEST
ANSWERED BY: Yusuf Nana
CHECKED AND APPROVED BY: Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.
Islamic Date:14 ذي القعدة 1441
English Date: 5 July 2020
وإن كان الخبز نسيئة يجوز عند أبي يوسف رحمه الله وعليه الفتوى، وكذا السلم في الخبز جائز في الصحيح )الهداية 3 / 65 دار احياء التراث العربي(
وفيما فيه تعامل إنما يجوز إذا أمكن إعلامه بالوصف ليمكن التسليم )الهداية 3 / 77 دار احياء التراث العربي(
قال: "وإن استصنع شيئا من ذلك بغير أجل جاز استحسانا" للإجماع الثابت بالتعامل. وفي القياس لا يجوز لأنه بيع المعدوم، والصحيح أنه يجوز بيعا لا عدة، والمعدوم قد يعتبر موجودا حكما، والمعقود عليه العين دون العمل، حتى لو جاء به مفروغا لا من صنعته أو من صنعته قبل العقد فأخذه جاز، ولا يتعين إلا بالاختيار، حتى لو باعه الصانع قبل أن يراه المستصنع جاز، وهذا كله هو الصحيح. )...( وفيما فيه تعامل إنما يجوز إذا أمكن إعلامه بالوصف ليمكن التسليم )الهداية 3 / 77 دار احياء التراث العربي(
iii )فَصْلٌ( )قَوْلُهُ وَمَنْ اشْتَرىَ شَيْئًا مَِِّا ينُْقَلُ وَيُحَ ولُ لَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ( )...( )قَوْلُهُ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعَقَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ عِنْدَ أَبِي حَ نِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ( وَهُوَ قَوْلُهُ الْْخَرُ )وَقَالَ مَُُمَّدٌ: لَا يَجُوزُ( وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْأَوَّلُ، وَقَوْلُ الشَّافِعِ يِ )رُجُوعًا إلَى إطْلَاقِ الَْْدِيثِ( يَعْنِِ عُمُومَهُ، وَهُوَ مَا فِي حَدِيثِ حَكِيمٍ نَََى عَنْ بَيْعِ - - « بِِِلَافِ مَا قَبْلَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فَإِنَّهُ خَاصٌّ بِالْمَنْقُولِ: أَعْنِِ قَوْلَهُ » لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَه « مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِلنَّهْيِ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَوْ بَاعَ الْعَقَارَ بِرِبْحٍ يَلْزَمُ رِبْحَ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَصَارَ بَيْعُ الْعَقَارِ كَ إِجَارَتِهِ وَإِجَارَتُهُ قَبْلَ » ال سلَعِ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إلَى رِحَالِهِمْ قَبْضِهِ لَا تََُوزُ فَكَذَا بَيْعُهُ؛ وَلِأَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْبَيْعُ إنَّمَا يَتِمُّ بِالْقَبْضِ ، وَلِهذََا جَعَلَ الَْْادِثَ بَعْدَ الْعَقْدِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَالَْْادِثِ عِنْدَ الْعَقْدِ، وَالْمِلْكُ إنَّمَا يَتَأَكَّ دُ بِتَأَكُّدِ السَّبَبِ، وَفِي هَذَا الْعَقَارُ وَالْمَنْقُولُ سَوَاءٌ )وَلهَمَُا( أَيْ لِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ )أَنَّ رُكْنَ الْبَيْعِ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فِي مََُل هِ( وَالْمَانِعَ الْمُثِيرَ لِلنَّهْيِ وَهُوَ غَرَرُ الِانْفِسَاخِ بِالهْلََا كِ مُنْتَفٍ. )فتح القدير 6 / 510 - 513 دار الفكر(
iv قال: "والوكيل بقبض العين لا يكون وكيلا بالخصومة" بالاتفاق لأنه أمين مُض، والقبض ليس بمبادلة فأشبه الرسول "حتى أن من وكل وكيلا بقبض عبد له فأقام الذي هو في يده البينة أن الموكل باعه إياه وقف الأمر حتى يحضر الغائب" وهذا استحسان، )الهداية 3 / 149 دار احياء التراث العربي(
جہاں مال خریداہے وہاں کسی کو یا مال بردار کمپنی کو وکیل بالقبض بنا دے،اس کے قبضہ کے بعد بیع جائز ہے۔ )احسن الفتاوی 6 / 526 )
vأَمَّا إذَا سَلَّمَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ إلَى شَخْصٍ أَمَرَ الْمُشْتَرِي بِتَسْلِيمِهِ إلَيْهِ فَقَدْ حَصَلَ الْقَبْضُ كَمَا لَوْ سَلَّمَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ إلَى الْمُشْتَرِي نَفْسِهِ فَإِذَا أَمَرَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ قَبْلَ الْقَبْضِ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ إلَى شَخْصٍ مُعَيَّنٍ وَسَلَّمَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ إلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ يَكُونُ الْمُشْتَرِي قَدْ قَبَضَ الْمَبِيعَ )درر الْكام في شرح مجلة الأحكام 1 / 294 دار الجيل(
vi )الْمَادَّةُ 262 ( الْقَبْضُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْبَيْعِ إلَّا أَنَّ الْعَقْدَ مَتَى تَََّ كَانَ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ يُسَل مَ الثَّمَنَ أَوَّلًا ثمَُّ يُسَل مَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ إلَيْهِ. يَعْنِِ لَا يُشْتَرَطُ لِتَمَامِ الْبَيْعِ الصَّحِيحِ وَالْمُطْلَقِ قَبْضُ الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ وَالْبَائِعَ لِلثَّمَنِ بَلْ إنَّ الْبَيْعَ يُفِ يدُ مِلْكَ الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ وَالْبَائِعِ لِلثَّمَنِ فَلِذَلِكَ إذَا نَدِمَ الْبَائِعُ عَلَى بَيْعِهِ فَلَا يَحِقُّ لَهُ فَسْخُ الْبَيْعِ بِعِلَّةِ أَنَّ الْمَبِيعَ لَمْ يقُْبَضْ وَأَنَّ مَجْلِسَ الْبَيْعِ لَمْ يَنْقَضِ )عَلِيٌّ أَفَنْدِي( إلَّا أَنَّ لُزُومَ الضَّمَانِ لِل مُشْتَرِي يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبْضِ )اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ 293 و 294 ( )درر الْكام في شرح مجلة الأحكام 1 / 294 دار الجيل(
