Selling a leased property
Category:
According to Madhhab:
Reference:
Question:
1.
It will not be permissible
for Person A to sell the house to Person B in this manner.
[i]
Rather, Person A should sell
it to Person B and thereafter have Person A make a separate contract with
Person B for renting the property. And then Person A can rent out that property
to Person C for the same amount of rent or less than what rent he pays Person
B. He cannot rent it out for more than what it is being rented out to him for.
[ii]
2.
The contract between the
tenant and landlord will end if the property was sold with the consent of the
tenant and the property will belong to the buyer. Otherwise, if sold without
the consent of the tenant, the rental contract will remain standing and the
sale will also be complete, but the property will only go into the ownership of
the buyer after the rental contract has terminated; until then it will be
suspended.
[iii]
If the property is in
the possession of the seller it will remain in his ownership, otherwise, it
will pass into the ownership of the buyer. However, if the buyer receives the
rent after asking the tenant for it, it will belong to him.
[iv]
And Allah Ta'aala knows best
ANSWERED BY: Sohel Randera
AND APPROVED BY: Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.
Islamic Date:30 جمادى الأولى 1440
English Date: 6 February 2019
[i]
إذا اشترط المشتري مالا بشرط أن يهبه البائع أو
أن يتصدق عليه أو يقرضه مالا معلوما أو أن يبيعه أو يؤجره أو يعيره مالا معينا
فالبيع فاسد؛ لأن هذه الشروط فيها نفع لأحد العاقدين. (درر الحكام شرح مجلة
الأحكام، 1: 162، دار عالم الكتب)
[ii]
وإذا استأجر دارا وقبضها ثم آجرها فإنه يجوز إن آجرها
بمثل ما استأجرها أو أقل، وإن آجرها بأكثر مما استأجرها فهي جائزة أيضا إلا إنه إن
كانت الأجرة الثانية من جنس الأجرة الأولى فإن الزيادة لا تطيب له ويتصدق بها، وإن
كانت من خلاف جنسها طابت له الزيادة. (الفتاوى الهندية، 4: 425، مكتبة رشيدية)
(للمستأجر أن يؤجر المؤجر ... من غير مؤجره). (قوله للمستأجر أن
يؤجر المؤجر إلخ) أي ما استأجره بمثل الأجرة الأولى أو بأنقص، فلو بأكثر تصدق
بالفضل إلا في مسألتين كما مر أول باب ما يجوز من الإجارة. (رد المحتار، 6: 91،
سعيد)
ولو آجر بأكثر تصدق بالفضل إلا في مسألتين: إذا آجرها بخلاف الجنس. (قوله
بخلاف الجنس) أي جنس ما استأجر به. (رد المحتار، 6: 29، سعيد)
قال محمد: للمستأجر أن يؤاجر البيت المستأجر من غيره ... فإن آجر بأكثر مما
استأجر به من جنس ذلك ... لا يطيب له الزيادة. وفي شرح الطحاوي: ويتصدق به.
(الفتاوى التاتارخانية، 15: 50، مكتبة زكريا ديوبند)
[iii]
(و) بخلاف (بيع ما آجره) فإنه أيضا ليس بدون لحوق دين
كما مر ويوقف بيعه إلى انقضاء مدتها هو المختار. (قوله وبخلاف بيع ما آجره) أي
بدون إذن المستأجر. (رد المحتار، 6: 83، سعيد)
(المادة 590) لو باع الآجر المأجور بدون إذن المستأجر يكون البيع
نافذا بين البائع والمشتري، وإن لم يكن نافذا في حق المستأجر ... وإن أجاز
المستأجر البيع يكون نافذا في حق كل منهم ...
لو باع الآجر المأجور بدون إذن المستأجر لا يكون
البيع نافذا بحق المستأجر، ولا تنفسخ الإجارة أي إنه يكون موقوفا على إجازة
المستأجر أو فك الإجارة، وإن كان نافذا بين البائع والمشتري ... وإن أجاز المستأجر
البيع يكون نافذا في حق كل منهم أي كل من البائع والمشتري والمستأجر وتفسخ
الإجارة. (درر الحكام شرح مجلة الأحكام، 1: 676، دار عالم الكتب)
هذا كله إذا كان البيع بإذن المستأجر. فإن كان
بغير إذنه فالبيع موقوف على إجازة المستأجر. (خلاصة الفتاوى، 3: 143، مكتبة
رشيدية)
[iv]
في طلب المشتري الأجرة
وأخذها من المستأجر في بيع المأجور: إذا باع أحد داره المأجورة من آخر وبعد مدة
أخذ المشتري أجرة من المستأجر فالأجرة ملك للمشتري؛ لأن الإجارة مستقلة. (درر الحكام شرح مجلة الأحكام، 1:
678، دار عالم الكتب)
رجل آجر داره كل شهر بدرهم وسلم ثم باعها من غيره
وكان المشتري يأخذ أجر الدار من هذا المستأجر ومضى على ذلك زمان ... قالوا لما طلب
المشتري الأجر من المستأجر كانت هذه إجارة مستقبلة فيكون المأخوذ من المستأجر ملك
المشتري لأنه وجب بعقده ... كذا في الظهيرية. (الفتاوى الهندية، 4: 427، مكتبة
رشيدية)
(الفتاوى الظهيرية، 2: 103)
والمسائل التي لا يعتبر فيها المشتري قابضا هي:
... إذا أودع المشتري البائع المبيع قبل القبض أو أعاره إياه أو أجره أو أدى بعض
ثمن المبيع ورهنه عنده قبل القبض بباقي الثمن فلا يكون المشتري قابضا للمبيع ولا
يلزم البائع بدفع الأجرة باستئجاره المبيع (خلاصة) كما أنه إذا أجر البائع المبيع
قبل التسليم فالأجرة تعود على البائع وإذا استعمله البائع وتلف في يده فخسارته
عليه. (درر الحكام شرح مجلة الأحكام، 1: 258، دار عالم الكتب)
