Sunnats of Fajr during Jamaat

Category: 

Salaat

According to Madhhab: 

Hanafi

Reference: 

1441-368

Question: 

I went to the masjid expecting jamaat at 5. It was 4:45 

I rushed to another masjid reached there as the imaam got on the musala 

In such instances what must be done about the 2rakats before fajr 

Can it be read when the imaan is on the musala and iqmah has begun? 

What is  best? 


Answer: 

As long a person does not fear missing the Salaah in totality; i.e. he can at least catch up with the Imaam in Qa’dah-Akheerah (the final sitting position), he should first read the two Sunnats of Fajr before joining the Imam. i

AND ALLAH TA'AALA ALONE IN HIS INFINITE KNOWLEDGE KNOWS BEST
ANSWERED BY: Yusuf Nana 

CHECKED AND APPROVED BY: Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B. 

Islamic Date:7 جمادى الأخرى 1441 

 English Date: 2 February 2020

i "ومن حضر و" كان "الإمام في صلاة الفرض اقتدى به ولا يشتغل عنه بالسنة" في المسجد ولو لم يفته شيء وإن كان خارج المسجد وخاف فوت ركعة اقتدى وإلا صلى السنة ثم اقتدى لإمكان جمعه بين الفضيلتين "إلا في الفجر" فإنه يصلي سنته ولو في المسجد بعيدا عن الصف "إن أمكن ف وته" ولو بإدراكه في التشهد )...( "وإن لم يأمن" فوت الإمام باشتغاله بسنة الفجر "تركها" واقتدى لأن ثواب الجماعة أعظم من فضيلة ركعتي الفج ر قال الطحطاوى: قوله: "وإن لم يأمن فوت الإمام الخ" قال المؤلف في حاشية الدرر الذي تحرر عندي أنه يأتي بالسنة إذا كان يدركه ولو في التشهد بالاتفاق فيما بين محمد وشيخيه ولا يتقيد بإدراك ركعة وتفريع الخلاف هنا على خلافهم في مدرك تشهد الجمعة غير ظاهر لأن المدار هنا على إدراك فضل الجماعة وهو حاصل بإدراك التشهد بالاتفاق نص على الاتفاق الكمال الخ )حاشية الطحطاوى على مراقي الفلاح 2 / 47 - 49 دار القباء (
)وإذا خاف فوت( ركعتي )الفجر لاشتغاله بسنتها تركها( لكون الجماعة أكمل )وإلا( بأن رجا إدراك ركعة في ظاهر المذهب. وقيل التشهد و اعتمده المصنف والشرنبلالي تبعا للبحر، لكن ضعفه في النهر )لا( يتركها بل يصليها عند باب المسجد إن وجد مكانا وإلا تركها لأن ترك المكروه مقدم على فعل السنة .
قال الشامى: )قوله وقيل التشهد( أي إذا رجا إدراك الإمام في التشهد لا يتركها بل يصليها، وإن علم أن تفوته الركعتان معه . )قوله تبعا للبحر( فيه أن صاحب البحر ذكر أن كلام الكنز يشمل التشهد؛ ثم ذكر أن ظاهر الجامع الصغير أنه لو رجا إدراك التشهد فقط يترك السنة. ونقل عن الخلاصة أنه ظاهر المذهب وأنه رجحه في البدائع. ونقل عن الكافي والمحيط أنه يأتي بها عندهما خلافا لمحمد، فليس فيه سوى حكاية القولين، بل ذكر قبل ذلك ما يدل على اختياره لظاهر الرواية حيث قال: وإن لم يمكن بأن خشي فوت ال ركعتين أحرز أحقهما وهو الجماعة . )قوله لكن ضعفه في النهر( حيث قال إنه تخريج على رأي ضعيف. اه . قلت: لكن قواه في فتح القدير بما سيأتي، من أن من أدرك ركعة من الظهر مثلا فقد أدرك فضل الجماعة وأحرز ثوابها كما نص عليه محمد وفاقا لصاحبيه، وكذا لو أدرك التشهد يكون مدركا لفضيلتها على قولهم. قال: وهذا يعكر على ما قيل إنه لو رجا إدراك التشهد لا يأتي بسنة الفجر على قول محمد.
2 والحق خلافه لنص محمد على ما يناقضه اه أي لأن المدار هنا على إدراك فضل الجماعة، وقد اتفقوا على إدراكه بإدراك التشهد، فيأتي بالسنة اتفاقا كما أوضحه في الشرنبلالية أيضا، وأقره في شرح المنية وشرح نظم الكنز وحاشية الدرر لنوح أفندي وشرحها للشيخ إسماعيل ونحوه في القهستاني وجزم به الشارح في مواقيت الصلاة. )...( ثم هذا كله إذا كان الإمام في الصلاة، أما قبل الشروع فيأتي بها في أي موضع شاء كما في شرح المنية. )رد المحتار 4 / 400 - 404 فرفور(
قلت: أرأيت إذا أخذ المؤذن في الإقامة أتكره للرجل أن يفتتح التطوع فيصلي؟ قال: نعم، أكره له ذلك. قلت: فإن كانت ركعتي الفجر؟ قال: أما ركعتي الفجر فإني لا أكرههما. قلت: أرأيت رجلاً انتهى إلى المسجد والقوم في الصلاة أيصلي تطوعاً أو يدخل مع القوم في الفريضة؟ قال: لا، ولكنه يدخل مع القوم في صلاتهم، ولا يصلي من التطوع شيئاً، إلا أن ينتهي إلى الإمام ولم يكن صلى ركعتي الفجر، فإنه يصليها ثم يدخل في صلاة القوم. قلت: فإن كان يخاف أن تفوته ركعة من الفجر في جماعة؟ قال: وإن كان يخاف. قلت: فإن خاف أن يفوته الفجر في جماعة؟ قال: أَحَبُّ ذلك إليَّ أن يدخل مع القوم في صلاتهم ويدع الركعتين. )كتاب الأصل لمحمد 1 / 140 - 141 دار ابن حزم(

Tags: